خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) (البقرة) mp3
اِشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى الْأَمْر بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ قَبْل نُزُول آيَة الْمَوَارِيث فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَة الْفَرَائِض نَسَخَتْ هَذِهِ وَصَارَتْ الْمَوَارِيث الْمُقَدَّرَة فَرِيضَة مِنْ اللَّه يَأْخُذهَا أَهْلُوهَا حَتْمًا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا تَحَمُّلٍ مِنْ الْمُوصِي وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الَّذِي فِي السُّنَن وَغَيْرهَا عَنْ عَمْرِو بْن خَارِجَة قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب وَهُوَ يَقُول " إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه فَلَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ " وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة عَنْ يُونُس بْن عُبَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ : جَلَسَ اِبْن عَبَّاس فَقَرَأَ سُورَة الْبَقَرَة حَتَّى أَتَى هَذِهِ الْآيَة " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " فَقَالَ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَة وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ هُشَيْم عَنْ يُونُس بِهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْطهمَا وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ" وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ : كَانَ لَا يَرِث مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرهمَا إِلَّا وَصِيَّة لِلْأَقْرَبِينَ فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة الْمِيرَاث فَبَيَّنَ مِيرَاث الْوَالِدَيْنِ وَأَقَرَّ وَصِيَّة الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُث مَال الْمَيِّت وَقَالَ : اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن مُحَمَّد أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج وَعُثْمَان بْن عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَة " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَأَبِي مُوسَى وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَعَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَعِكْرِمَة وَزَيْد بْن أَسْلَمَ وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَطَاوُس وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَشُرَيْح وَالضَّحَّاك وَالزُّهْرِيّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث وَالْعَجَب مِنْ أَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن عُمَر الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّه كَيْف حَكَى فِي تَفْسِيره الْكَبِير عَنْ أَبِي مُسْلِم الْأَصْفَهَانِيّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة غَيْر مَنْسُوخَة وَإِنَّمَا هِيَ مُفَسَّرَة بِآيَةِ الْمَوَارِيث وَمَعْنَاهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَوْصَى اللَّه بِهِ مِنْ تَوْرِيث الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنْ قَوْله " يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُمْ " قَالَ وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا مَنْسُوخَة فِيمَنْ يَرِث ثَابِتَة فِيمَنْ لَا يَرِث وَهُوَ مَذْهَب اِبْن عَبَّاس وَالْحَسَن وَمَسْرُوق وَطَاوُس وَالضَّحَّاك وَمُسْلِم بْن يَسَار وَالْعَلَاء بْن زِيَاد " قُلْت " وَبِهِ قَالَ أَيْضًا سَعِيد بْن جُبَيْر وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَلَكِنْ عَلَى قَوْل هَؤُلَاءِ لَا يُسَمَّى هَذَا نَسْخًا فِي اِصْطِلَاحنَا الْمُتَأَخِّر لِأَنَّ آيَة الْمَوَارِيث إِنَّمَا رَفَعَتْ حُكْم بَعْض أَفْرَاد مَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُوم آيَة الْوِصَايَة لِأَنَّ الْأَقْرَبِينَ أَعَمّ مِمَّنْ يَرِث وَمَنْ لَا يَرِث فَرَفَعَ حُكْم مَنْ يَرِث بِمَا عَيَّنَ لَهُ وَبَقِيَ الْآخَر عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَة الْأُولَى وَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْل بَعْضهمْ أَنَّ الْوِصَايَة فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام إِنَّمَا كَانَتْ نَدْبًا حَتَّى نُسِخَتْ فَأَمَّا مَنْ يَقُول إِنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَة وَهُوَ الظَّاهِر مِنْ سِيَاق الْآيَة فَيَتَعَيَّن أَنْ تَكُون مَنْسُوخَة بِآيَةِ الْمِيرَاث كَمَا قَالَهُ أَكْثَر الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْفُقَهَاء فَإِنَّ وُجُوب الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخ بِالْإِجْمَاعِ بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم " إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " فَآيَة الْمِيرَاث حُكْم مُسْتَقِلٌّ وَوُجُوبٌ مِنْ عِنْد اللَّه لِأَهْلِ الْفُرُوض وَالْعَصَبَات يَرْفَع بِهَا حُكْم هَذِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بَقِيَ الْأَقَارِب الَّذِينَ لَا مِيرَاث لَهُمْ يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يُوصِي لَهُمْ مِنْ الثُّلُث اِسْتِئْنَاسًا بِآيَةِ الْوَصِيَّة وَشُمُولهَا وَلِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَا حَقّ اِمْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده " قَالَ اِبْن عُمَر مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَة مُنْذُ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي وَالْآيَات وَالْأَحَادِيث بِالْأَمْرِ بِبِرِّ الْأَقَارِب وَالْإِحْسَان إِلَيْهِمْ كَثِيرَة جِدًّا وَقَالَ عَبْد بْن حُمَيْد فِي مُسْنَده أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه عَنْ مُبَارَك بْن حَسَّان عَنْ نَافِع قَالَ : قَالَ عَبْد اللَّه قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُول اللَّه تَعَالَى يَا اِبْن آدَم ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَك وَاحِدَة مِنْهُمَا : جَعَلْت لَك نَصِيبًا فِي مَالِك حِين أَخَذْت بِكَظَمِك لِأُطَهِّرك بِهِ وَأُزَكِّيك وَصَلَاة عِبَادِي عَلَيْك بَعْد اِنْقِضَاء أَجْلِك " وَقَوْله " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " أَيْ مَالًا قَالَهُ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَعَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو الْعَالِيَة وَعَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَالضَّحَّاك وَالسُّدِّيّ وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَقَتَادَة وَغَيْرهمْ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْوَصِيَّة مَشْرُوعَة سَوَاء قَلَّ الْمَال أَوْ كَثُرَ كَالْوِرَاثَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّمَا يُوصِي إِذَا تَرَكَ مَالًا جَلِيلًا ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي مِقْدَاره فَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْمُقْرِي أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْش قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَثَمِائَةِ دِينَار أَوْ أَرْبَعَمِائَةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قَالَ اللَّه " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا" وَقَالَ أَيْضًا وَحَدَّثَنَا هَارُون بْن إِسْحَاق الْهَمْدَانِيّ حَدَّثَنَا عَبْدَة يَعْنِي اِبْن سُلَيْمَان عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنْ قَوْمه يَعُودهُ فَقَالَ لَهُ أُوصِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّمَا قَالَ اللَّه " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " إِنَّمَا تَرَكْت شَيْئًا يَسِيرًا فَاتْرُكْهُ لِوَلَدِك وَقَالَ الْحَاكِم : إِنَّ أَبَانَ حَدَّثَنِي عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " قَالَ اِبْن عَبَّاس : مَنْ لَمْ يَتْرُك سِتِّينَ دِينَارًا لَمْ يَتْرُك خَيْرًا قَالَ : الْحَاكِم قَالَ طَاوُس لَمْ يَتْرُك خَيْرًا مَنْ لَمْ يَتْرُك ثَمَانِينَ دِينَارًا. وَقَالَ قَتَادَة كَانَ يُقَال أَلْفًا فَمَا فَوْقهَا وَقَوْله " بِالْمَعْرُوفِ " أَيْ بِالرِّفْقِ وَالْإِحْسَان كَمَا قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أَحْمَد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن بَشَّار حَدَّثَنِي سُرُور بْن الْمُغِيرَة عَنْ عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ الْحَسَن قَوْله كُتِبَ عَلَيْكُمْ " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ " فَقَالَ نَعَمْ الْوَصِيَّة حَقّ عَلَى كُلّ مُسْلِم أَنْ يُوصِي إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْت بِالْمَعْرُوفِ غَيْر الْمُنْكَر وَالْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يُوصِي لِأَقْرَبِيهِ وَصِيَّة لَا تُجْحِف بِوَرَثَتِهِ مِنْ غَيْر إِسْرَاف وَلَا تَقْتِير كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ لِي مَالًا وَلَا يَرِثنِي إِلَّا اِبْنَة لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ " لَا " قَالَ فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ " لَا " قَالَ فَالثُّلُث ؟ قَالَ " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير إِنَّك إِنْ تَذَرْ وَرَثَتك أَغْنِيَاء خَيْر مِنْ أَنْ تَدَعهُمْ عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس " وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاس غَضُّوا مِنْ الثُّلُث إِلَى الرُّبْع فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " وَرَوَى الْإِمَام أَحْمَد عَنْ أَبِي سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ زِيَاد بْن عُتْبَة بْن حَنْظَلَة سَمِعْت حَنْظَلَة بْن جُذَيْم بْن حَنِيفَة أَنَّ جَدّه حَنِيفَة أَوْصَى لِيَتِيمٍ فِي حِجْره بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِل فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى بَنِيهِ فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَنِيفَة إِنِّي أَوْصَيْت لِيَتِيمٍ لِي بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِل كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمَطِيَّة فَقَالَ : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا لَا لَا الصَّدَقَة خَمْس وَإِلَّا فَعَشْر وَإِلَّا فَخَمْس عَشْرَة وَإِلَّا فَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَخَمْس وَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ وَإِلَّا فَخَمْس وَثَلَاثُونَ فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ " وَذَكَرَ الْحَدِيث بِطُولِهِ .

كتب عشوائيه

  • أخلاقنا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلمأخلاقنا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصدِّيقين والصالحين، وقد خصَّ الله - جل وعز - نبيَّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بآيةٍ جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب؛ فقال تعالى: {وإنك لعلى خلقٍ عظيمٍ}. وفي هذه الرسالة ذكر عددٍ من الأخلاق الكريمة التي حثَّ عليها الدين ورتَّب عليها الأجر العظيم.

    المؤلف : محمد بن عبد الله النونان

    الناشر : موقع رسول الله http://www.rasoulallah.net

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/346607

    التحميل :

  • العقيدة الطحاويةالعقيدة الطحاوية: متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه.

    المؤلف : أبو جعفر الطحاوي

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1899

    التحميل :

  • علماء الشيعة يقولون..!علماء الشيعة يقولون: هذا الكتاب يبين لك ما أخفاه علماء الشيعة تقية على أهل السنة وعوام الشيعة من كتبهم المتداولة بينهم والتي منعوا عوام الشيعة من قراءتها أيضاً. لقد جاء هذا الكتاب ليوقفك أمام الحقيقة، فلا تحتاج بعدها أن ترجع لأحد يؤكد لك صحة ما تراه أو تشاهده من حقائق... جاء هذا الكتاب كشفاً للغشاوة ومفتاحاً للقلوب، جاء ليخاطب منك فؤاداً حياً وقلبا صادقاً طالما بحث عن الحق وسعى إليه. ويتكون الكتاب من 9 فصول، وهي: • الفصل الأول: القرآن الكريم. • الفصل الثاني: الشرك بالله. • الفصل الثالث: الغلو في الأئمة. • الفصل الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. • الفصل الخامس: الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. • الفصل السادس: اتهام المسلمين وتكفيرهم. • الفصل السابع: عقيدة الشيعة في الأئمة الأربعة. • الفصل الثامن: مهدي الشيعة. • الفصل التاسع: نكاح المتعة..!

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/337626

    التحميل :

  • رسالة في الدماء الطبيعية للنساءرسالة في الدماء الطبيعية للنساء: بحث يفصل فيه فضيلة الشيخ أحكام الدماء الطبيعية للنساء، وتنقسم الرسالة إلى سبعة فصول على النحو التالي : الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته. الفصل الثاني: في زمن الحيض ومدته. الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع: في أحكام الحيض. الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. الفصل السادس: في النفاس وحكمه. الفصل السابع: في استعمال مايمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه.

    المؤلف : محمد بن صالح العثيمين

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/44936

    التحميل :

  • مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخمجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : يحتوي على مجموع فتاوى ورسائل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - والتي جمعها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -.

    المؤلف : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/21535

    التحميل :

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة

المشاركه

Bookmark and Share